من نحن


تعريفها:
جمعية اهلية تعمل بموجب علم وخبر صادر عن وزارة الداخلية تحت الرقم 155/أد بتاريخ 07/10/2003 .
هدفها:
- تقديم مساعدات عينية من طعام والبسة للعائلات المعوزة والفقيرة.
- تنفيذ مشاريع ذات طابع تنموي اجتماعي.
- السعي مع الجهات المختصة للمساعدة بقيام هذه المشاريع.
أقسامها:
1. قسم المساعدات الغذائية .
2. قسم المساعدات المختلفة .
3. قسم الدعم المنزلي .
4. قسم الاشتراكات والتبرعات .
المستفيدون من خدماتها:
يستفيد من خدمات الجمعية ذوي الدخل المحدود والعائلات المعوزة والفقيرة.
متابعة عملية التوزيع والتأهيل
الى جانب مجلس الادارة هناك فريق عمل يقوم بالتالي :
5. مراقبة حسن توزيع الحصص الغذائية.
6. مراقبة عملية التأهيل بكل تفاصيلها.

قسم المساعدات الغذائية

- قسم المساعدات الغذائية :

هدف هذا القسم تقديم الدعم الغذائي للطبقات الفقيرة والمعوزة.

مكونات الحصة الغذائية :

رز ايطالي عدد – 3

ملح ناعم 700 غ عدد – 1

حمص عدد – 1

عدس مجروش عدد – 1

برغل ناعم عدد – 1

برغل خشن عدد – 1

فول حب عدد – 1

سكر عدد – 3

عدس ابيض عدد – 1

معكرونة عدد – 2

شعيرية 500 غ عدد – 2

زيت دوار الشمس عدد – 1

شاي 200 غ عدد – 1

طون عدد – 2

بازيلا 800 غ عدد – 1

مربى 900 غ عدد – 1

(ان كل مكونات الحصة الغذائية تم شرائها من مؤسسة خاطر اخوان وشركاهم.)

قسم الدعم المنزلي - صور بعد الترميم











النظام الداخلي

النظام الداخلي
للجمعية المسماة : الجمعية اللبنانية للتنمية الانسانية والاجتماعية
المادة الاولى : الهيئة العامة :
تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء المنتسبين فعليا إلى الجمعية .

المادة الثانية : تعقد الهيئة العامة اجتماعاتها الدورية كل سنة ولها اجتماعات استثنائية بدعوة من الرئيس إذا طلبت ذلك الهيئة الادارية أو عشرة بالمائة من أعضاء الهيئة العامة .

المادة الثالثة : صلاحيات الهيئة العامة :
1 – انتخاب الهيئة الادارية بالاقتراع السري .
2 – سماع التقارير المقدمة من الهيئة الادارية ومناقشة الأعمال المنجزة والمشاريع المعدة وإبداء الرأي بشأنها .
3 – تقديم الاقتراحات والتوصيات للهيئة الادارية .
4 – مناقشة موازنة الجمعية وإقرار الحساب القطعي للسنة المنصرمة .
5 – تعديل نظام الجمعية .

المادة الرابعة : الهيئة الادارية :
تتألف الهيئة الادارية من خمسة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري ، ويشترط لاكتمال نصاب جلسة انتخاب
الهيئة الادارية حضور أكثر من نصف أعضاء الهيئة العامة للجمعية المسددين لاشتراكاتهم السنوية وذلك قبل ثلاثة اشهر من الموعد المحدد للانتخابات .

في الانتخابات :

المادة الخامسة : يجري انتخاب الهيئة الادارية كل ثلاث سنوات .

المادة السادسة : تنشر الهيئة الادارية في مراكز الجمعية قبل موعد الانتخاب بشهر لائحة أولية بأسماء الناخبين ، وتقبل الاعتراضات عليها حتى أسبوع قبل يوم الانتخاب فتصبح نهائية .

المادة السابعة : يقدم طلب الترشيح إلى الهيئة الادارية التي تنظر في توافر الشروط المطلوبة وتنشر أسماء المرشحين المقبولين في مراكز الجمعية قبل عشرة أيام من الموعد الانتخاب وتقبل الاعتراضات عليها حتى اسبوع قبل يوم الانتخاب ومن ثم تصبح نهائية .

المادة الثامنة : إذا خلا ثلاثة مراكز في الهيئة الادارية يجري انتخاب خلف لهم إذا كان قد بقي من مدة الهيئة الادارية أكثر من ستة اشهر .

المادة التاسعة : في الاجتماعات :
تجتمع الهيئة الادارية اجتماعات عادية كل شهر ولها اجتماعات استثنائية بدعوة من الرئيس لبحث وتقرير الأمور المحددة في الدعوة .

المادة العاشرة : 1 – يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الهيئة الادارية بحضور أكثر من نصف الأعضاء .
2 – يفتتح الاجتماع بتلاوة محضر الجلسة السابقة للمصادقة عليه .
3 – تتخذ قرارات الهيئة الادارية بالاكثرية وفي حالة تعادل الاصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا .

في الصلاحيات :

أ – الرئيس :
1 – يرأس جلسات الهيئتين العامة والادارية ويشرف على اعمال اللجان .
2 – يوقع جميع المخابرات والحوالات المالية .
3 – يحق له دعوة الهيئة الادارية والعامة لجلسات استثنائية وفقا لهذا القانون .

ب – نائب الرئيس :
يقوم مقام الرئيس في حال غيابه .
ج – أمين السر :
1 – يحفظ وينظم سجل محاضر الجلسات والقرارات من الهيئتين العامة والادارية .
2 – يتلقى المخابرات الواردة ويعرضها على الرئاسة ويتولى وضع الجواب وإرساله .
3 – يوجه الدعوات ويبلغ مقررات الجمعية إلى اصحاب العلاقة .
4 – يقوم مقام أمين الصندوق في حال غيابه .
د – أمين الصندوق :
1 – تعهد إليه كل نقود وأموال الجمعية الثابتة والمنقولة ويكون مسؤولا عنها .
2 – يتولى استيفاء الرسوم من الاعضاء بموجب إيصالات ذات ارومة .
3 – يعتبر عضوا دائما في اللجنة المالية .
4 – يتولى قبض جميع الأموال والحوالات والسندات الواردة .
5 – يقدم كفالة مالية أو عقارية أو مصرفية حسب قرار الهيئة الادارية التي عليها تحديد قيمة الكفالة .
ه – المحاسب :
1 - يشرف على ضبط مالية الجمعية .
2 – يكون مسؤولا عن كافة ممتلكات الجمعية .
3 – يعتبر عضوا دائما في اللجنة المالية .

المادة الحادية عشرة : في اللجان :
1 – تتولى كل لجنة ضمن اختصاصها اعداد دراسة المشاريع التي تقدمها او تحال عليها وتعمل على تنفيذها بعد إقرارها من الهيئة الادارية .
2 – يكون لكل لجنة رئيس ومقرر .
3 – عضوية اللجان مفتوحة لجميع الاعضاء العاملين ويحق للعضو الانتساب لأكثر من لجنة .
4 – يتم اختيار أعضاء اللجان بالاقتراع السري من أعضاء الهيئة العامة .

المادة الثانية عشرة : في مالية الجمعية :
يحدد بدل الاشتراك السنوي 320000 ليرة لبنانية لكل عضو منتسب يدفع حسب ما تقرر الهيئة الادارية .

المادة الثالثة عشرة : لا يصرف أي مبلغ من مال الجمعية الا بموجب قرار تتخذه الهيئة الادارية إلا أنه يحق لرئيس الجمعية بصورة استثنائية أن يأمر بصرف مبلغ لا يتجاوز 150000 ليرة لبنانية (ماية وخمسون الف ليرة لبنانية) شرط موافقة الهيئة الادارية على هذا الصرف في اول جلسة تعقدها .

المادة الرابعة عشرة : لاا يحق لأمين الصندوق دفع أي مبلغ من مال الجمعية إلا بموجب امر دفع موقع من الرئيس والمحاسب ومبين فيه وجه وسبب الصرف .

المادة الخامسة عشرة : يوضع في المصرف تعينه الهيئة الادارية ما زاد على 100000 ليرة لبنانية (ماية الف ليرة لبنانية) من مال الجمعية .

المادة السادسة عشرة : يتم شراء الاطعمة والملابس التي تقدم كمساعدات عينية للفقراء وفقا للسعر الادنى الذي يعرضه الموردون والتجار على ان لا يقل عدد العروض المقدمة الى الهيئة الادارية عن ثلاثة .

المادة السابعة عشرة : في العقوبات :
إذا ارتكب العضو ما من شأنه الحاق الضرر المعنوي أو المادي بالجمعية او تجاوز صلاحيات يحال بقرار من الهيئة الادارية إلى مجلس تأديببي يشكل من اعضاء الهيئة للنظر في التهمة والعقوبة المترتبة واعداد اقتراح بذلك الى الهيئة الادارية التي تبت به ، وتلزم موافقة ثلثي اعضاء الهيئة الادارية على قرار العقوبة ويحق للعضو المخالف ان يعترض للهيئة خلال اسبوعين من تاريخ تبلغه .

المادة الثامنة عشرة : 1 - يعتبر مستقيلا من الجمعية كل عضو فقد شرطا من شروط العضوية أو امتنع عن حضور أربع جلسات متوالية بدون عذر شرعي ، أو عن تسديد بدلات الاشتراكات المستحقة بعد إنذاره بشهر .
2 – وإذا كان المستقيل أو من اعتبر مستقيلا عضوا في الهيئة الادارية لا يفقد عضويته في الهيئة العامة .

المادة التاسعة عشرة : يجوز للهيئة العامة بأكثرية ثلثي أعضائها تعديل هذا القانون بناء على اقتراح الهيئة الادارية أو على اقتراح عشرين بالمئة من أعضاء الهيئة العامة

التواقيع

جورج صايغ : خالد بحصلي : عرفية السبع :
كامل قصاب : غازي تلحوق : جوزفين راجي : زينة عطية : منى ابراهيم :

النظام الاساسي

النظام الاساسي
للجمعية المسماة : الجمعية اللبنانية للتنمية الانسانية والاجتماعية

المادة الاولى : تأسست في الجمهورية اللبنانية جمعية تدعى ( الجمعية اللبنانية للتنمية الانسانية والاجتماعية ( غير سياسية ولا تتوخى الربح .

المادة الثانية : مركز الجمعية :
عنوانها :بيروت ، منطقة المصيطبة ، شارع المعلوف ، بناية المندولينا ، الطابق الخامس ، هاتف : 818120 01 -.

المادة الثالثة : اهداف الجمعية :
تقديم مساعدات عينية من طعام والبسة للعائلات المعوزة والفقيرة ومشاريع ذات طابع تنموي اجتماعي .
والسعي مع الجهات المختصة للقيام بمشاريع تنموية واجتماعية .

المادة الرابعة : تتكون موارد الجمعية المالية من :
1 – اشتراكات الاعضاء .
2 – التبرعات والهبات وتصرف اموال الجمعية في سبيل تحقيق اهدافها .

المادة الخامسة : تتألف الجمعية من هيئتين :
1 – الهيئة العامة .
2 – الهيئة الادارية .
تمثل الهيئة الادارية الجمعية وتديرها وفقا لأنظمتها وضمن القوانين المرعية .

المادة السادسة : يتضمن النظام الداخلي للجمعية تأليف لجان وهيئات معينة ، وتذكر فيه تسمياتها ، مهامها وطريقة اختيار اعضائها او تعيينهم .

المادة السابعة : يشترط في من يرغب الانتساب الى الجمعية ان يكون :
1 – قد اتم الحادية والعشرين من العمر .
2 – متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة .
3 – قابلا بنظام الجمعية عاملا في سبيل تحقيق اهدافها .
4 – ان يلتزم بدفع الاشتراك الشهري المتفق عليه مع الجمعية .

المادة الثامنة : طريقة الانتساب :
- يتقدم من تتوفر فيه شروط العضوية بطلب خطي يصرح فيه عن رغبته بالانضمام الى الجمعية ويرفقه بالسجل العدلي وصورة عن هويته .
- تدرس الهيئة الادارية في جلسة قانونية الطلب والمستندات المرفقة به وتتخذ بأكثرية أعضائها القرار المناسب .
المادة التاسعة : تتألف الهيئة العامة من جميع الاعضاء المنتسبين فعليا الى الجمعية وتحدد صلاحياتها ومهامها تفصيلا في النظام الداخلي .

المادة العاشرة : تتألف الهيئة الادارية من خمسة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري ، ويشترط لاكتمال نصاب جلسة الانتخاب حضور اكثر من نصف اعضاء الهيئة العامة ومدة الهيئة الادارية ثلاث سنوات .
1 - يدير جلسة الانتخاب هيئة من ثلاثة اعضاء على الاقل من اعضاء الهيئة العامة .
2 – لا يجوز التجديد لاعضاء الهيئة الادارية الا بطريقة الانتخاب ولا يجوز للعضو ان ينتخب بالتفويض او بالتوكيل من قبل أي عضو اخر .
3 – يجب اعلام وزارة الداخلية قبل شهر من تاريخ موعد انتخاب الهيئة الادارية لايفاد مندوب عن وزارة الداخلية مهمته الاشراف على سير العملية الانتخابية .

المادة الحادية عشرة : يقتضي ابلاغ مصلحة الشؤون السياسية والادارية – قسم الجمعيات في مديرية الداخلية العامة نسخة عن مستند اعلان انتخاب الهيئة الادارية الذي يحدد زمان ومكان الانتخاب على ان يصلها قبل شهر على الاقل من الموعد المعين . وتبلغ ايضا السلطة الامنية الموجودة في منطقتها المركز المحدد لانتخاب اعضاء الهيئة الادارية .

المادة الثانية عشرة : يتم انتخاب الهيئة الادارية مع تحديد مهامها مباشرة اذا نص نظام الجمعية الداخلي على ذلك ، والا تجتمع الهيئة الادارية المنتخبة برئاسة أكبر الأعضاء سنا وتختار من بين اعضائها ، رئيسا ، نائب للرئيس ، أمينا للسر ، أمينا للصندوق ، ومحاسبا ، كما يتم تكليف ممثل للجمعية لدى الحكومة .
يمكن اسناد وظيفتين على الأكثر لعضو واحد في الهيئة الادارية باستثناء حق تقرير وتنفيذ صرف الاموال ، ويتم تحديد مهام الهيئة الادارية ومهام كل من اعضائها في النظام الدخلي للجمعية .

المادة الثالثة عشرة : يقوم المؤسسون بصلاحيات الهيئة الادارية لمدة سنة من تاريخ قرار الترخيص بالجمعية .
التعديل :
يجوز للهيئة العامة تعديل هذا النظام بناء على اقتراح الهيئة الادارية او بناء على اقتراح ثلث اعضاء الهيئة العامة ، ويشترط لصحة التعديل موافقة ثلثي الاعضاء العاملين على الاقل .

المادة الرابعة عشرة : يحق للجمعية ان تدعو الى إجراء انتخاب هيئة ادارية جديدة قبل انتهاء مدة الهيئة السابقة شرط اقتراح ثلث اعضائها وموافقة
الثلثين منهم على الاقل .

المادة الخامسة عشرة : بالاضافة الى الشروط المنصوص عنها بالقانون المتعلق بالجمعيات يمكن حل الجمعية بناء على طلب مقدم منها وبإلاستناد الى قرار من الهيئة العامة مقترن بموافقة 75 % على الاقل من مجموع أعضائها تاريخ قرار الجمعية بالحل .

المادة السادسة عشرة : إذا حلت الجمعية ، تصبح أموالها وممتلكاتها ملك لجمعية الاصلاح الاجتماعي على أن تصرف وتخصص لمنطقة خدماتها بما يتوافق مع اهداف الجمعية .

التواقيع

جورج صايغ : خالد بحصلي : اورفيا السبع :
كامل قصاب : غازي تلحوق : جوزفين راجي :
زينة عطية : منى ابراهيم :

مجلس الإدارة

رئيس الجمعية: جورج صايغ
نائب الرئيس: كامل قصاب
أمين السر: شادية بو حبيب
أمين الصندوق: خالد بحصلي
محاسب وممثل الجمعية أمام الدوائر الحكومية: طارق عيتاني

صور حفل التكريم












قسم الإشتراكات و التّبرّعات

:1 – قسم الاشتركات:
يتم تغذية هذا القسم من الاشتركات السنوية التي يدفعها المنتسب الى الجمعية.

2 – قسم التبرعات:
يعتمد هذا القسم على التبرعات المختلفة شخصية ام من خلال مؤسسات.

قسم المساعدات المختلفة

منذ تأسيس الجمعية ، قدم هذا القسم مجموعة من المساعدات مفصلة كما يلي :

1 – تقديم مساعدات مدرسية.
2 – تقديم مساعدات طبية.
3 – تقديم مساعدات للمقعدين.
4 – تقديم مساعدات غذائية استثنائية.
5 – تقديم مساعدات استشفائية (سرير طبي).