النظام الداخلي

النظام الداخلي
للجمعية المسماة : الجمعية اللبنانية للتنمية الانسانية والاجتماعية
المادة الاولى : الهيئة العامة :
تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء المنتسبين فعليا إلى الجمعية .

المادة الثانية : تعقد الهيئة العامة اجتماعاتها الدورية كل سنة ولها اجتماعات استثنائية بدعوة من الرئيس إذا طلبت ذلك الهيئة الادارية أو عشرة بالمائة من أعضاء الهيئة العامة .

المادة الثالثة : صلاحيات الهيئة العامة :
1 – انتخاب الهيئة الادارية بالاقتراع السري .
2 – سماع التقارير المقدمة من الهيئة الادارية ومناقشة الأعمال المنجزة والمشاريع المعدة وإبداء الرأي بشأنها .
3 – تقديم الاقتراحات والتوصيات للهيئة الادارية .
4 – مناقشة موازنة الجمعية وإقرار الحساب القطعي للسنة المنصرمة .
5 – تعديل نظام الجمعية .

المادة الرابعة : الهيئة الادارية :
تتألف الهيئة الادارية من خمسة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري ، ويشترط لاكتمال نصاب جلسة انتخاب
الهيئة الادارية حضور أكثر من نصف أعضاء الهيئة العامة للجمعية المسددين لاشتراكاتهم السنوية وذلك قبل ثلاثة اشهر من الموعد المحدد للانتخابات .

في الانتخابات :

المادة الخامسة : يجري انتخاب الهيئة الادارية كل ثلاث سنوات .

المادة السادسة : تنشر الهيئة الادارية في مراكز الجمعية قبل موعد الانتخاب بشهر لائحة أولية بأسماء الناخبين ، وتقبل الاعتراضات عليها حتى أسبوع قبل يوم الانتخاب فتصبح نهائية .

المادة السابعة : يقدم طلب الترشيح إلى الهيئة الادارية التي تنظر في توافر الشروط المطلوبة وتنشر أسماء المرشحين المقبولين في مراكز الجمعية قبل عشرة أيام من الموعد الانتخاب وتقبل الاعتراضات عليها حتى اسبوع قبل يوم الانتخاب ومن ثم تصبح نهائية .

المادة الثامنة : إذا خلا ثلاثة مراكز في الهيئة الادارية يجري انتخاب خلف لهم إذا كان قد بقي من مدة الهيئة الادارية أكثر من ستة اشهر .

المادة التاسعة : في الاجتماعات :
تجتمع الهيئة الادارية اجتماعات عادية كل شهر ولها اجتماعات استثنائية بدعوة من الرئيس لبحث وتقرير الأمور المحددة في الدعوة .

المادة العاشرة : 1 – يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الهيئة الادارية بحضور أكثر من نصف الأعضاء .
2 – يفتتح الاجتماع بتلاوة محضر الجلسة السابقة للمصادقة عليه .
3 – تتخذ قرارات الهيئة الادارية بالاكثرية وفي حالة تعادل الاصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا .

في الصلاحيات :

أ – الرئيس :
1 – يرأس جلسات الهيئتين العامة والادارية ويشرف على اعمال اللجان .
2 – يوقع جميع المخابرات والحوالات المالية .
3 – يحق له دعوة الهيئة الادارية والعامة لجلسات استثنائية وفقا لهذا القانون .

ب – نائب الرئيس :
يقوم مقام الرئيس في حال غيابه .
ج – أمين السر :
1 – يحفظ وينظم سجل محاضر الجلسات والقرارات من الهيئتين العامة والادارية .
2 – يتلقى المخابرات الواردة ويعرضها على الرئاسة ويتولى وضع الجواب وإرساله .
3 – يوجه الدعوات ويبلغ مقررات الجمعية إلى اصحاب العلاقة .
4 – يقوم مقام أمين الصندوق في حال غيابه .
د – أمين الصندوق :
1 – تعهد إليه كل نقود وأموال الجمعية الثابتة والمنقولة ويكون مسؤولا عنها .
2 – يتولى استيفاء الرسوم من الاعضاء بموجب إيصالات ذات ارومة .
3 – يعتبر عضوا دائما في اللجنة المالية .
4 – يتولى قبض جميع الأموال والحوالات والسندات الواردة .
5 – يقدم كفالة مالية أو عقارية أو مصرفية حسب قرار الهيئة الادارية التي عليها تحديد قيمة الكفالة .
ه – المحاسب :
1 - يشرف على ضبط مالية الجمعية .
2 – يكون مسؤولا عن كافة ممتلكات الجمعية .
3 – يعتبر عضوا دائما في اللجنة المالية .

المادة الحادية عشرة : في اللجان :
1 – تتولى كل لجنة ضمن اختصاصها اعداد دراسة المشاريع التي تقدمها او تحال عليها وتعمل على تنفيذها بعد إقرارها من الهيئة الادارية .
2 – يكون لكل لجنة رئيس ومقرر .
3 – عضوية اللجان مفتوحة لجميع الاعضاء العاملين ويحق للعضو الانتساب لأكثر من لجنة .
4 – يتم اختيار أعضاء اللجان بالاقتراع السري من أعضاء الهيئة العامة .

المادة الثانية عشرة : في مالية الجمعية :
يحدد بدل الاشتراك السنوي 320000 ليرة لبنانية لكل عضو منتسب يدفع حسب ما تقرر الهيئة الادارية .

المادة الثالثة عشرة : لا يصرف أي مبلغ من مال الجمعية الا بموجب قرار تتخذه الهيئة الادارية إلا أنه يحق لرئيس الجمعية بصورة استثنائية أن يأمر بصرف مبلغ لا يتجاوز 150000 ليرة لبنانية (ماية وخمسون الف ليرة لبنانية) شرط موافقة الهيئة الادارية على هذا الصرف في اول جلسة تعقدها .

المادة الرابعة عشرة : لاا يحق لأمين الصندوق دفع أي مبلغ من مال الجمعية إلا بموجب امر دفع موقع من الرئيس والمحاسب ومبين فيه وجه وسبب الصرف .

المادة الخامسة عشرة : يوضع في المصرف تعينه الهيئة الادارية ما زاد على 100000 ليرة لبنانية (ماية الف ليرة لبنانية) من مال الجمعية .

المادة السادسة عشرة : يتم شراء الاطعمة والملابس التي تقدم كمساعدات عينية للفقراء وفقا للسعر الادنى الذي يعرضه الموردون والتجار على ان لا يقل عدد العروض المقدمة الى الهيئة الادارية عن ثلاثة .

المادة السابعة عشرة : في العقوبات :
إذا ارتكب العضو ما من شأنه الحاق الضرر المعنوي أو المادي بالجمعية او تجاوز صلاحيات يحال بقرار من الهيئة الادارية إلى مجلس تأديببي يشكل من اعضاء الهيئة للنظر في التهمة والعقوبة المترتبة واعداد اقتراح بذلك الى الهيئة الادارية التي تبت به ، وتلزم موافقة ثلثي اعضاء الهيئة الادارية على قرار العقوبة ويحق للعضو المخالف ان يعترض للهيئة خلال اسبوعين من تاريخ تبلغه .

المادة الثامنة عشرة : 1 - يعتبر مستقيلا من الجمعية كل عضو فقد شرطا من شروط العضوية أو امتنع عن حضور أربع جلسات متوالية بدون عذر شرعي ، أو عن تسديد بدلات الاشتراكات المستحقة بعد إنذاره بشهر .
2 – وإذا كان المستقيل أو من اعتبر مستقيلا عضوا في الهيئة الادارية لا يفقد عضويته في الهيئة العامة .

المادة التاسعة عشرة : يجوز للهيئة العامة بأكثرية ثلثي أعضائها تعديل هذا القانون بناء على اقتراح الهيئة الادارية أو على اقتراح عشرين بالمئة من أعضاء الهيئة العامة

التواقيع

جورج صايغ : خالد بحصلي : عرفية السبع :
كامل قصاب : غازي تلحوق : جوزفين راجي : زينة عطية : منى ابراهيم :