النظام الاساسي

النظام الاساسي
للجمعية المسماة : الجمعية اللبنانية للتنمية الانسانية والاجتماعية

المادة الاولى : تأسست في الجمهورية اللبنانية جمعية تدعى ( الجمعية اللبنانية للتنمية الانسانية والاجتماعية ( غير سياسية ولا تتوخى الربح .

المادة الثانية : مركز الجمعية :
عنوانها :بيروت ، منطقة المصيطبة ، شارع المعلوف ، بناية المندولينا ، الطابق الخامس ، هاتف : 818120 01 -.

المادة الثالثة : اهداف الجمعية :
تقديم مساعدات عينية من طعام والبسة للعائلات المعوزة والفقيرة ومشاريع ذات طابع تنموي اجتماعي .
والسعي مع الجهات المختصة للقيام بمشاريع تنموية واجتماعية .

المادة الرابعة : تتكون موارد الجمعية المالية من :
1 – اشتراكات الاعضاء .
2 – التبرعات والهبات وتصرف اموال الجمعية في سبيل تحقيق اهدافها .

المادة الخامسة : تتألف الجمعية من هيئتين :
1 – الهيئة العامة .
2 – الهيئة الادارية .
تمثل الهيئة الادارية الجمعية وتديرها وفقا لأنظمتها وضمن القوانين المرعية .

المادة السادسة : يتضمن النظام الداخلي للجمعية تأليف لجان وهيئات معينة ، وتذكر فيه تسمياتها ، مهامها وطريقة اختيار اعضائها او تعيينهم .

المادة السابعة : يشترط في من يرغب الانتساب الى الجمعية ان يكون :
1 – قد اتم الحادية والعشرين من العمر .
2 – متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة .
3 – قابلا بنظام الجمعية عاملا في سبيل تحقيق اهدافها .
4 – ان يلتزم بدفع الاشتراك الشهري المتفق عليه مع الجمعية .

المادة الثامنة : طريقة الانتساب :
- يتقدم من تتوفر فيه شروط العضوية بطلب خطي يصرح فيه عن رغبته بالانضمام الى الجمعية ويرفقه بالسجل العدلي وصورة عن هويته .
- تدرس الهيئة الادارية في جلسة قانونية الطلب والمستندات المرفقة به وتتخذ بأكثرية أعضائها القرار المناسب .
المادة التاسعة : تتألف الهيئة العامة من جميع الاعضاء المنتسبين فعليا الى الجمعية وتحدد صلاحياتها ومهامها تفصيلا في النظام الداخلي .

المادة العاشرة : تتألف الهيئة الادارية من خمسة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري ، ويشترط لاكتمال نصاب جلسة الانتخاب حضور اكثر من نصف اعضاء الهيئة العامة ومدة الهيئة الادارية ثلاث سنوات .
1 - يدير جلسة الانتخاب هيئة من ثلاثة اعضاء على الاقل من اعضاء الهيئة العامة .
2 – لا يجوز التجديد لاعضاء الهيئة الادارية الا بطريقة الانتخاب ولا يجوز للعضو ان ينتخب بالتفويض او بالتوكيل من قبل أي عضو اخر .
3 – يجب اعلام وزارة الداخلية قبل شهر من تاريخ موعد انتخاب الهيئة الادارية لايفاد مندوب عن وزارة الداخلية مهمته الاشراف على سير العملية الانتخابية .

المادة الحادية عشرة : يقتضي ابلاغ مصلحة الشؤون السياسية والادارية – قسم الجمعيات في مديرية الداخلية العامة نسخة عن مستند اعلان انتخاب الهيئة الادارية الذي يحدد زمان ومكان الانتخاب على ان يصلها قبل شهر على الاقل من الموعد المعين . وتبلغ ايضا السلطة الامنية الموجودة في منطقتها المركز المحدد لانتخاب اعضاء الهيئة الادارية .

المادة الثانية عشرة : يتم انتخاب الهيئة الادارية مع تحديد مهامها مباشرة اذا نص نظام الجمعية الداخلي على ذلك ، والا تجتمع الهيئة الادارية المنتخبة برئاسة أكبر الأعضاء سنا وتختار من بين اعضائها ، رئيسا ، نائب للرئيس ، أمينا للسر ، أمينا للصندوق ، ومحاسبا ، كما يتم تكليف ممثل للجمعية لدى الحكومة .
يمكن اسناد وظيفتين على الأكثر لعضو واحد في الهيئة الادارية باستثناء حق تقرير وتنفيذ صرف الاموال ، ويتم تحديد مهام الهيئة الادارية ومهام كل من اعضائها في النظام الدخلي للجمعية .

المادة الثالثة عشرة : يقوم المؤسسون بصلاحيات الهيئة الادارية لمدة سنة من تاريخ قرار الترخيص بالجمعية .
التعديل :
يجوز للهيئة العامة تعديل هذا النظام بناء على اقتراح الهيئة الادارية او بناء على اقتراح ثلث اعضاء الهيئة العامة ، ويشترط لصحة التعديل موافقة ثلثي الاعضاء العاملين على الاقل .

المادة الرابعة عشرة : يحق للجمعية ان تدعو الى إجراء انتخاب هيئة ادارية جديدة قبل انتهاء مدة الهيئة السابقة شرط اقتراح ثلث اعضائها وموافقة
الثلثين منهم على الاقل .

المادة الخامسة عشرة : بالاضافة الى الشروط المنصوص عنها بالقانون المتعلق بالجمعيات يمكن حل الجمعية بناء على طلب مقدم منها وبإلاستناد الى قرار من الهيئة العامة مقترن بموافقة 75 % على الاقل من مجموع أعضائها تاريخ قرار الجمعية بالحل .

المادة السادسة عشرة : إذا حلت الجمعية ، تصبح أموالها وممتلكاتها ملك لجمعية الاصلاح الاجتماعي على أن تصرف وتخصص لمنطقة خدماتها بما يتوافق مع اهداف الجمعية .

التواقيع

جورج صايغ : خالد بحصلي : اورفيا السبع :
كامل قصاب : غازي تلحوق : جوزفين راجي :
زينة عطية : منى ابراهيم :